المحقق البحراني
499
الحدائق الناضرة
التوبة منها ، وجملة دلت على الجواز مطلقا . ومن الأول ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب ( 1 ) عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ فقال : إن آنس منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودونها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها " . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " ورواه الشيخ مثله إلى قوله " فله أن يتزوجها " ولم يذكر شرط التوبة . وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام " قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاب فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك " . وما رواه في التذهيب والفقيه ( 4 ) عن أبي بصير في الموثق " قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ، أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت : كيف تعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 355 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 328 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 331 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 356 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 327 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 331 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 327 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 331 ح 5 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 327 ح 6 ، الفقيه ج 3 ص 264 ح 42 ، الوسائل ج 14 ص 332 ح 7 .